الكاتب: تقي الدين النبهاني
الأصل في اللغة هو ما يبتنى عليه، سواء أكان الابتناء حسياً، كابتناء الجدران على الأساس، أم عقلياً، كابتناء المعلول على العلة، والمدلول على الدليل. فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه. أما الفقه فهو في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: { مَا نَفقَهُ كَثيِراً مِمَا تَقُول } وفي اصطلاح المتشرعين هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. والمراد من العلم بالأحكام، بالنسبة للعالم
تحميل الكتابتصفح الكتاب

0 commentaires:

إرسال تعليق

 
Top